تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنّفاس ولا يلزم الفحص أيضا .
شرح
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ، ص 267 .وغيرها من الأخبار فمن شاء فليراجع إلى كتاب الشهادات من كتب الأحاديث . مع أنّ الشك في عموم تلك الأخبار أو إطلاقها بالنسبة إلى جواز ترتيب آثار الولادة مطلقا حتّى في مثل المقام يكفي في عدم الجواز فيتمسّك بإطلاق ما دلّ على أنّ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . ولو شكّ في كونه مبدء نشوء آدمي أو غيره وخرج دم فمقتضى القاعدة عدم وجوب ترتيب آثار النفاس كما عرفت من تعاريف الأصحاب لاشتراط إحراز انّه دم ولادة فيترتّب عليه حكم سائر الدماء المشكوكة فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة يحكم بأنّه حيض بناء على ما قوّينا سابقا من اجتماع الحمل مع الحيض مطلقا ، سواء كانت مستبينة الحمل أم لا ، وإن لم يكن كذلك فيحكم بكونه استحاضة ولو لم يخرج دم مع ذلك المشكوك لم يحكم عليه بشيء ممّا ذكرنا لأصالة البراءة . وامّا ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( ولو شكّ في الولادة ) فالظاهر أنّه مجرّد فرض