تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
كونه نفاسا . فروى الكليني ( ره ) في باب النفساء تطهر . . إلخ ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : تصلَّي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلَّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب النفاس ج 2 ، ص 618 .. وظاهرها عدم الحكم بكونه استحاضة أيضا حيث أطلق الحكم بقوله ( ع ) : ( تصلَّي ما لم تلد ) من دون التقييد بالوضوء لكلّ صلاة ، وهذا أيضا من المؤيّدات لما اخترناه سابقا من عدم تماميّة الكليّة المذكورة في أوّل فصل الاستحاضة من الماتن ( ره ) بقوله : ( إنّ كلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته فهو محكوم بالاستحاضة ) . اللَّهمّ إلَّا أن يقال أن الرواية في مقام بيان وجوب الصلاة عليها في مقابل توهم كونها بحكم النفساء الساقط منها الصلاة فتعمل بمقتضى وظيفتها ، وروى الصدوق بإسناده ، عن عمّار بن موسى ما بمضمون هذا الخبر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 3 من أبواب النفاس ج 2 ، ص 618 .. والغرض من ذكرها تأيد الحكم بها لا الاستدلال كي يقال بكون أكثر رجال الخبر فطحيّين وإلَّا فالظاهر موافقتها لمقتضى القاعدة مع أنّ الاستدلال أيضا لا