تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
لا يقال قد ورد في جملة من الأخبار قبول الشهادة إحداهن أيضا في المنفوس وذلك مثل ما رواه الكليني ( ره ) في باب ما يجوز شهادة النساء . . إلخ ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحده في المنفوس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، قطعة من حديث 10 - 9 من كتاب الشهادات ج 18 ، ص 260 .. وفي خبر محمّد بن مسلم : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنّه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح ( إلى أن قال ) وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وقال : تجوز شهادة النساء في الدّين وفي المنفوس والعذرة - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ، ص 258 .وغيرها من الأخبار . فإنّه يقال الظاهر أنّ المراد منها أنّ الولد إذا ولد واختلف في كونه ولد حيّا أو ميّتا تقبل شهادتهما في بالنسبة إلى عددهنّ فإن كن أربعا ثبت جميع إرثه وإن كانت النساء أقلّ فبالنسبة من النصف أو الربع نظير شهادتها في الوصية بالنسبة إلى المال الموصى به من الجميع أو النصف أو الربع . ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه الكليني ( ره ) في باب ميراث المستهل ، عن محمّد
مدارك العروة — صفحة 506 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي