كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات وإن لم تتمكَّن من الوضوء أيضا فعشرة كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات وفي المتوسطة ستّة وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلَّا فعشرة .
شرح
الصلاة ، فلو فرضنا خروجه قبل كلّ صلاة يجب عليها أغسال خمسة لإطلاق ما دلّ على أنّه إذا ظهر الدم على الكرسف وجب إعادة الغسل .
وما دلّ على أنّها تغتسل لكلّ صلاتين محمول على الغالب من عدم خروجه إذا صلَّت بلا فصل ولذا قيّدوا ( ع ) في غير واحد من الأخبار بأنها تجمع بين الصلاتين بأن تؤخّر الأولى عن أوّل وقت فضيلتها إلى أوّل وقت فضيلة الأخرى كما تقدّم ولا وجه لهذا الجمع إلَّا التنبيه والإرشاد إلى تقليل التكليف بإعادة الغسل لكلّ صلاة لو أخّرتها كما كان المتعارف عدم التأخير هو المتعارف في أوّل زمن الإسلام بل الأئمّة ( ع ) ، والظاهر عدم جواز التداخل في التيمّمات إذا لم تتمكَّن من الوضوء أيضا لعدم الدليل بعد فرض كون التداخل على خلاف القاعدة كما تقدّم .