تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
مسألة 22 إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتا استأنفت غسلا واحدا لهما ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت الكبرى .
شرح
نعم ، حيث حكم المشهور بوجوب الإعادة تبعنا أثرهم ولو لم نجد لهم دليلا ، ولذا قلنا أن الأحوط الإتمام ثمّ الوضوء ولكن في غير الجنابة من سائر أسباب الغسل يعمل على طبق القاعدة . ( مسألة 22 ) إذا حدث في أثناء غسل الاستحاضة سبب آخر للغسل فأمّا أن يكون من سنخ هذا الغسل الذي عليها كما إذا كانت متوسطة فحدثت الكثرة أو من غير سنخها . وعلى الثاني فامّا أن يكون أكبر من حدث الاستحاضة كالجنابة أو لا ، كمسّ الميت بناء على عدم كون الحدث الحاصل بسببه أكبر من حدث الاستحاضة مطلقا كما يشهد بذلك في ترتّب أحكامهما حيث أنّه لا يحرم على الماسّ دخول المسجد أو الجواز في المسجدين قبل غسل المسّ بخلاف المستحاضة قبل الغسل . أمّا الأوّل فالظاهر عدم الإشكال في وجوب الإعادة لبطلان ما أتت به بحدوث الكثرة ، بل الظاهر هو البطلان إذا خرج الدم مطلقا ، سواء كان حدثه أكبر أم لا ، ويؤيّد ذلك إطلاق قوله ( ع ) في رواية إسماعيل الجعفي : ( فإذا ظهر - أي الدم - أعادت الغسل وأعادت الكرسف ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 ..