تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
شرح
بغسل واحد لصلاتي الآيات وتردّد هنا مع اشتراكهما في عدم ورود النصّ بالخصوص ، إلَّا أن يقال أنّ معنى قوله ( ع ) : ( لكلّ صلاة وضوء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 - 6 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 - 606 .لكلّ صلاة موقتة وكذا قوله : ( تجمع بين الصلاتين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 - 606 .وقضاء الفوائت ليس موقتا وإن قلنا بفورية القضاء لكنّه ينافي ما ذكره سابقا من وجوب الوضوء لكلّ صلاة ولو كانت نافلة . إن قلت : النافلة أيضا موقتة . قلت : ( أوّلا ) إن إطلاقها يشمل النافلة المبتدئة أيضا ، ولذا قد قسّم العلماء ومنهم الماتن ( ره ) كما يأتي في المسألة الثامنة عشرة من فصل أوقات الصلاة النافلة إلى مرتبة وغير مرتبة . و ( ثانيا ) قد أفتى الماتن ( ره ) كما يأتي في المسألة الثانية من فصل أوقات الرواتب بجواز تقديم النافلة على الزوال فيستفاد منه أن أخبار التوقيت محمولة عنده على الفضيلة فيكون النافلة المرتبة أيضا من غير الموقتات ، فتأمّل ، ومن هنا يعلم حكم المسألة العشرين . ( مسألة 21 ) قد تقدّم في المسألة الثامنة من فصل مستحبات غسل الجنابة حكم الحدث الأصغر في الأثناء ، وقد قلنا هناك أن مقتضى القاعدة جواز الاكتفاء بالإتمام من دون إعادة حتّى خصوص الغسل من الجنابة .