تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
وفي رواية عبد اللَّه بن سنان : ( ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء أيام حيضها فيعتزلها بعلها ) . ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 4 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 605 .. وفي رواية صفوان : ( وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، ذيل حديث 3 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 605 .. وفي رواية سماعة : ( وإن أراد زوجها - أي المستحاضة - أن يأتيها فحين تغتسل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 6 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 606 .. وفي رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه : ( وكل شيء استحلَّت به الصلاة فليأتها زوجها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، ذيل حديث 8 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 .. وفي رواية زرارة المتقدّمة في مسألة الاستظهار : ( فإذا أحلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 12 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 608 .وغيرها من الأخبار التي يجدها المتتبّع . والظاهر عدم الخلاف في هذه الأحكام الثلاثة غير دخول المساجد فقد ذهب ابن حمزة في الوسيلة وعن الشيخ ( 6 )( 6 ) لكن لم نجده فيه ، فراجع .في المبسوط إلى عدم جواز الدخول في الكعبة لعلَّه لمرسلة يونس بن يعقوب المتقدّمة وفيها : ( ولا تدخل - أي المستحاضة - الكعبة ) .