الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط .
شرح
منها : دخول المسجد ، ففي رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة بعد الحكم بالأغسال الثلاثة ، قال : ولا تحيّي وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها في خارج .
ومنها الطواف ، ففي رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قال ( ع ) : ( وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، ذيل حديث 8 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 ..
وروى الكليني ( ره ) في باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت من كتاب الحجّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن يونس بن يعقوب ، عمّن حدّثه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلَّي ولا تدخل الكعبة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 91 ، حديث 1 من أبواب الطواف ج 9 ، ص 507 ..
ويأتي إن شاء اللَّه في المسألة الأولى من فصل النفاس في قضية أسماء بنت عميس أنّ النبيّ ( ص ) قد أذن لها بعد ثمانية عشر يوما أن تطوف بالبيت مع استمرار دم نفاسها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 و 7 و 11 من أبواب النفاس ج 2 ، ص 611 - 614 ..
ومنها : الوطي ، ففي رواية معاوية المتقدّمة بعد العبارة المذكورة قال ( ع ) :
( وهذه يأتيها بعلها إلَّا أيام حيضها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، ذيل حديث 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 ..