تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
مسألة 16 - يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع إلَّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصّلاة السابقة . مسألة 17 - المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة كالطَّواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتّى في المسّ
شرح
الماتن ( ره ) . نعم ، يقع الكلام في أنّه هل يجوز لها الاكتفاء بوظيفة الحالة السابقة إذا ضاق الوقت عن العمل على طبق الحالة اللَّاحقة أم لا ؟ وجهان : من سقوط التكليف عند ضيق الوقت ، ومن أنّها محدثة والطهارة شرط للصلاة فإذا لم تتمكَّن منها فمقتضى القاعدة سقوط التكليف إذا لم تكن قادرة على المبدل ولا على البدل . والحاصل أنّ في المسألة وجوها ، الاكتفاء بالعمل السابق والاستيناف ولو استلزم خروج الوقت وسقوط التكليف رأسا ، ولعلَّه لذا حكم الماتن ( ره ) بأنّ الاحتياط وجوب الإتمام ثمّ الاستيناف وإن كان الأوّل لا يخلو عن وجه ثمّ الأخير ، وممّا ذكرنا يعلم وجه عكس المسألة وهو الانتقال من الأعلى إلى الأدنى حالة أخرى ، بل هو التنزّل إلى مرتبة دنيّة فيترتّب عليها ما فصّله الماتن ( ره ) . ( مسألة 16 ) تقدّم تفصيلها في ذيل المسألة الرابعة عشر ، فراجع . ( مسألة 17 ) بناء على ما تقدّم من كون وجوب الوضوء لكلّ صلاة لكونها ما دامت مستمرة محدثة واكتفى بوضوء واحد للتسهيل يلزم أن يقال أن سائر