[ 1 ] بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتّى لو كان حصول الرّجاء في أثناء الصّلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
مسألة 14 - إذا انقطع دمها فأمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير أمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل والإتيان بالصّلاة وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ، إلَّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل .
شرح
من الصلاة مع الطهارة الواقعية .
[ 1 ] ومن هنا يمكن أن يقال بوجوب التأخير ولو لم تعلم ، بل احتملت ذلك بناء على وجوب تأخير ذوي الأعذار إذا كان زوال العذر مرجوا كما مرّ الإشارة في المسألة الثامنة من فصل المياه ويأتي إن شاء اللَّه تعالى في أحكام التيمّم أيضا ولكنّه محلّ تأمّل وإن كان يمكن تقريره بأن الطبيعة المأمور بها مع الشرائط المخصوصة إذا أمكن إتيانها مع ما هي عليها من القيود ولو احتمالا يحكم العقل بلزوم التأخير ولا يحتاج إلى دليل شرعي فيكون لزوم التأخير مقدّمة لحصول إحراز الامتثال بنظر العقل إلَّا أن يتمسّك بإطلاق الأدلة الدالة على جواز الصلاة حسب اختلاف وظائف المكلَّفين عند إرادة إتيانها وكيف كان فالأحوط هو التأخير ، وأمّا لو حصل الرجاء في الأثناء فالظاهر جواز إتمامها كذلك وإن كان الأحوط أيضا الإتمام ثمّ الإعادة إذا انقطع لاحتمال عدم سقوط التكليف بمجرّد الشروع ما دام لم يتحقّق مصداق الطبيعة المأمور بها .
( مسألة 14 ) إذا انقطع الدم وكان انقطاع برء فظاهر الماتن ( ره ) وجوب ترتيب آثار الحدث مطلقا سواء كان قبل العمل أو بعده أو في أثنائه ، ولعلّ نظره