مسألة 13 - إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلَّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع .
شرح
وغسل الليلة المستقبلة في الصوم الماضي لعدم الدليل وإجمال المكاتبة .
نعم ، الأحوط الإتيان بغسل العشائين كما أنّ الأحوط للمتوسطة أيضا الاغتسال لاحتمال إطلاق المكاتبة وأحوط من ذلك الإتيان بجميع أفعالها كما عبّر به الشيخ في النهاية وأحد موضعي المبسوط خروجا من المخالفة ، وهل يشترط إتيانها قبل طلوع الفجر أو بعده أم يجوز مطلقا ؟ فللكلام فيه محل آخر يأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الصوم .
( مسألة 13 ) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها انقطاع فترة أو انقطاع برء فهل يجب عليها التأخير مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين الانقطاعين ؟
وجوه ، منشأها أنّ الأخبار هل تدلّ على كون الاستحاضة حدثا مطلقا أم إذا كان الدم ظاهرا أم ليس بحدث بل الوضوءات والأغسال تكون حكما تعبّديا لا باعتبار كونه حدثا .
فعلى الأوّل : يجب التأخير مطلقا لأنّ المفروض أنّ الدم إذا لم ينقطع ولو في الباطن كانت محدثة ، فإذا علمت أنّه ينقطع ولو في الظاهر يجب عليها الصبر إلى ذلك الزمان للحفظ عن مرتبة من مراتب الحدث .
وعلى الثاني : يجب التأخير إذا علمت أنّه ينقطع انقطاع برء لأنّ المفروض عدم كون الدم الغير الظاهر حدثا وعدم كونها محدثة حينئذ فيجوز لها الوضوء والصلاة حال كونها مستحاضة باطنا ، ولو كانت تعلم أنّها تصير في آخر الوقت طاهرة واقعا وذلك لعدم دخالة الاستمرار الواقعي في اتّصافها بكونها محدثة .