تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
لا غير للخبر ( إلى أن قال ) نعم ، لا يشترط في صحّة الصوم غسل الليلة المستقبلة قطعا لسبق تمامه وهل يشترط فيه غسل الليلة الماضية ؟ فيه كلام ، يأتي إن شاء اللَّه تعالى ( انتهى ) . وهو ظاهر الروض والروضة وإن كان ظاهر اللمعة هو الإطلاق بالنسبة إلى الأغسال كما احتمله في الروضة تمسّكا بإطلاق النص - يعني صحيحة علي بن مهزيار - واستشكل في المستند على ما ادّعاه في الذكرى من القطع بعدم اعتبار غسل الليلة المستقبلة في صحّة الصوم الماضي بأنّ دعوى القطع بعدم مدخليّة الليلة المستقبلة غير مسموعة إذا لا سبيل إلى القطع في الشرعيات من غير جهة النقل التي هنا مفقود ( انتهى ) . وقوّى في الجواهر أيضا عدم دخالة غير الأغسال النهارية ، واختاره في مصباح الفقيه للفقيه الهمداني ( ره ) وجعله الماتن ( ره ) أحوط . فتحصّل أنّ في دخالة أعمال المستحاضة في صحّة صومها أقوالا : أحدها - ما يظهر من نهاية الشيخ ( ره ) وأحد موضعي المبسوط من اشتراط جميع أفعالها مطلقا فيها غسلا كان أو وضوء . ثانيها - توقّف الصحّة على الأغسال مطلقا وهو ظاهر أحد موضعي المبسوط ، واختاره في المعتبر وأحد موضعي المنتهى واختاره في ظاهر اللمعة . ثالثها - التفصيل بين الأغسال النهارية والليلية فالاشتراط في الأوّل دون الثاني ، وهو مختار الذكرى والدروس والروض والروضة والجواهر والمصباح وغيرها . رابعها - اشتراط الأغسال النهاريّة والليليّة حتّى الليلة المستقبلة في صحّة صوم اليوم الماضي ، وهو محتمل الروضة وإطلاق عبارة الشيخ ( ره ) في المبسوط