مسألة 12 - يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النّهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط ، وأمّا غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصّوم .
شرح
الفجر لغاية أخرى ثمّ صلَّت الفجر بهذا الغسل فهذا يحتاج إلى تعمل وتجوّز في صدق أنّها اغتسلت لصلاة الغداة ، هذا مع أنّ أصل المسألة قياس لاحتمال خصوصية في الغسل عند وقت الصلاة ، ولو كانت ندبا كصلاة اللَّيل فالأحوط لو لم يكن أقوى إعادة الغسل فيما إذا اغتسلت لغير الصلاة .
( مسألة 12 ) لا إشكال في اشتراط صوم المستحاضة في الجملة في ظاهر الفتاوي ففي صوم النهاية : ومتى طهرت المرأة من الحيض والنفاس ثمّ استحاضت وصامت ولم تفعل ما تفعله المستحاضة كان عليها الصوم ( انتهى ) .
وفي المبسوط : وينبغي أن تصوم - أي المستحاضة - في الأيام كلَّها إلَّا ما تيقّن أنّه حيض على ما قلناه ومن صامت قضت الأيام التي حكمنا أنّها حيض فقط لأنّ الاستحاضة طهر يصحّ ويصحّ معها الصوم ( انتهى ) .
وفي صوم المبسوط : والمستحاضة إن فعلت من الأغسال وما يلزمها من تجديد القطن والخرق وتجديد الوضوء صامت وصحّ صومها إلَّا الأيام التي يحكم بها الحيض فيها ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم ، وفي أواخر الاستحاضة نحوه مع زيادة قوله ( ره ) : ويجوز لزوجها وطؤها ، وقال : وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى الأصحاب أنّ عليها القضاء ( انتهى ) .
وفي صوم المقنعة : والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت