تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
وجوب الغسل الواحد عليها في كل يوم وليلة متى حدث التوسط في الدم لها فإن كان قبل إتيان الظهر وجب الغسل للظهر وإلَّا فللعصر وهكذا فإن كان قبل صلاة اللَّيل واغتسلت لها يجوز لها الاكتفاء به لصلاة الفجر لإطلاق قوله ( ع ) في رواية سماعة : ( وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .، وقوله ( ع ) في رواية الصحّاف : ( فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .، وقوله ( ع ) في رواية عبد الرّحمن : ( فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ) ، وقوله ( ع ) في رواية ابن بكير ، عن زرارة : فإذا نفذ الدم اغتسلت وصلَّت ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .. ولا يلزم تأخير الغسل إلى قرب الفجر كما هو ظاهر المتن لعدم ورود نصّ يدلّ على أنّها تغتسل لصلاة الغداة أو صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات كي يحتمل بأنّ للغسل عند دخول وقتها خصوصية . وعلى الثاني فهل يجب تأخير الغسل إلى قرب الفجر إذا أرادت صلاة الليل أم لا ؟ وجهان : من ظهور غير واحد من الأخبار الواردة في أنها تغتسل لصلاة الغداة غسلا وللظهرين غسلا وللعشائين غسلا ، فلو اغتسلت لصلاة الليل لا يصدق أنّها اغتسلت لصلاة الغداة غسلا إلَّا إذا كان قريبا من الفجر . ومن أنّه يمكن ادّعاء أنّ الروايات واردة في مقام بيان أنّ عليها في كلّ يوم وليلة أغسالا ثلاثة في مقابل المتوسطة التي يجب عليها غسل واحد ، مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار فإنّ قوله ( ع ) في رواية صفوان بن يحيى : ( وتجمع بين الصلاتين بغسل ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .، وقوله ( ع ) في رواية سماعة : ( اغتسلت لكلّ صلاتين ) ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .،
مدارك العروة — صفحة 472 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي