تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
مسألة 10 - إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة اللَّيل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلَّي بلا فاصلة . مسألة 11 - إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصّلاة .
شرح
والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدختة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب الاستحاضة ج 2 .، وغير ذلك ، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدّابّة . وفي المجمع : والاستثفار - بالسين المهملة ثمّ التاء المثناة ثمّ الثاء المثلثة وفي الآخر راء مهملة - : مصدر قولك استثفر الرجل ثوبه إذا ردّ طرفيه بين رجليه إلى حجزته بضمّ الحاء والجيم ، أو من استثفر الكلب بذنبه جعله بين فخذيه أو مأخوذ من ثفر الدابة - بالثاء المثلثة - : الذي يجعل تحت ذنبها ، ومنه الحديث الاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة ، والمراد تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم ، وفي بعض نسخ الحديث تستدخل قطنة وتستثفر وتستذفر وكأنها ( نسخة جمع ) لا بدل يشهد لها ما قاله في القاموس : والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدّابّة والثفر للدابة معروف والجمع أثفار مثل سبب وأسباب ( انتهى ) . ( مسألة 10 و 11 ) إذا اغتسلت قبل الفجر فإمّا أن تكون متوسطة أو كثيرة ، فعلى الأوّل فالظاهر جواز الاكتفاء به لصلاة الفجر لأنّ المستفاد من الأدلة