شرح
بينهما - أي الظهرين - وبين المغرب لا يسيل إلَّا من خلف الكرسف فلتوضّ ولتصلّ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 462 ..
( ثانيهما ) نسب الوضوء إلى الصلاة ، ففي رواية سماعة أيضا : ( وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم والوضوء لكلّ صلاة ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 462 .، وفي رواية ابن بكير عن زرارة المتقدّمة في الاستظهار : ( وتصلَّي كلّ صلاة بوضوء ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 606 .، اللَّهمّ إلَّا أن يكون مراده ما ورد في رواية الصحّاف المتقدّمة : ( فلتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 ..
لكنّك عرفت :
أوّلا - أنّ المحقّق جعل ( عند ) ظرفا للصلاة لا للوضوء ، وقد عرفت ما فيه .
وثانيا - هذا غير ما ادّعاه فإن معنى قوله ( ع ) : ( فلتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ) أنّها لا تتوضأ قبل الوقت ، لا أنّها تصلي بعد الوضوء بلا فصل كما هو المدّعى .
نعم ، قد ورد هذا التعبير بالنسبة للغسل ، ففي رواية عبد اللَّه بن سنان :
( المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 605 .فما ذكر ابن إدريس في مقام الاستدلال بأن قولهم ( ع ) : ( يجب الوضوء عليها عند كلّ صلاة ) يقتضي الاتّصال لم نجده في خبر .