تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
مسألة 5 - يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوّثت وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ولا لسجود السّهو إذا أتى به متّصلا بالصّلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصّلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها .
شرح
إلَّا أن تعلم من حالها انّها لو اختبرت حالها قبل الصلاة لم ينتقل إلى حالة أخرى إلى حين دخول وقت الصلاة بعد الاختبار فإن وجوب الاختبار إنّما هو حكم إرشادي وإحراز الانتقال وعدمه ليحصل لها قصد التقرّب في العبادة وعلى كلّ تقدير فلو أخلَّت بالاختبار في مواضع وجوبها فالظاهر بطلان صلاتها لما ذكرنا من أنّه حكم إرشادي . ( مسألة 5 ) قد مرّ في أوّل الفصل الوظائف المشتركة بين جميع أقسام المستحاضة يجمعها تحصيل الطهارة من الحدث والخبث . نعم ، قد مرّ أن الحكم بوجوب تبديل القطنة التي في الباطن إنّما هو للروايات وإلَّا فمقتضى القاعدة عدم وجوب التبديل لكونه من الباطن ، وقد مرّ في أواخر المسألة الأولى حكم تجديد الوضوء لصلاة النافلة وامّا باقي الأحكام التي ذكرها الماتن ( ره ) في هذه المسألة فيرجع إلى أمور : الأوّل : عدم وجوب هذه الأعمال للأجزاء المنسية . الثاني : سجود السهو . الثالث : لركعات الاحتياط . الرابع : للصلاة المعادة . ويشترك الثلاثة الأوّل في وجوب إتيانها بعد السلام بلا فصل فينافيه الحكم