تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
الخبر ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .، فإنّ الظاهر أن استدخال القطنة أيضا متعلَّق الأمر المستفاد من قوله : ( فأمرها ) فتأمل ، هذا إذا أمكن الاختبار فإن لم يمكن يتعيّن حينئذ العمل على طبق الحالة السابقة إن كانت وإلَّا فمقتضى القاعدة هو العمل بالعلم الإجمالي الحاصل بها بإحدى الحالات الثلاثة أو الانتقال منها ، فعلى الأوّل تغتسل لكلّ صلاتين وتومئ لكلّ صلاة حتّى بناء على وجوب الوضوء في كلّ صلاة في الكثيرة وذلك لحصول العلم الإجمالي ولعلَّه المراد من قول الماتن ( ره ) : ( ويجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ) ( انتهى ) . ويمكن أن يكون المراد أنّها تأخذ حالة القلَّة لأنّها المتيقّن وتجري البراءة في الباقي وعليه فيشكل حينئذ بأن الاشتغال اليقيني بالصلاة يقتضي الاحتياط لكونها عالمة إجمالا إمّا بوجوب الغسل في كلّ يوم وليلة مع الوضوء لكلّ صلاة ، أو وجوب الوضوء فقط . إلَّا أن يقال بانحلاله إلى وجوب الوضوء على كلّ تقدير ، وكذا الكلام فيما لو دار أمرها بين التوسط والقلَّة والكثرة لكن يدفعه الشكّ في ارتفاع الحدث بمجرّد الوضوء فيستصحب بقاء الحدث فإنّ المفروض أنّ للغسل أيضا تأثيرا في رفع الحدث فالأحوط لو لم يكن أقوى هو العمل بالعلم الإجمالي . وامّا ما ذكره الماتن من وجوب الاختبار حين إرادة الصلاة فهو المتيقّن من الأخبار أيضا حيث فرعوا ( ع ) على قولهم : ( تستدخل أو تنظر أو غير ذلك ) قولهم ( ع ) بعد ذلك : ( ثمّ تصلَّي ) أو : ( ثمّ صلَّت ) ونحو ذلك ، فافهم .