تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
[ 1 ] نعم ، يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء .
شرح
مطلقا إذا لم تجمع بينهما عملا ، ولذا حكم غير واحد بكفاية غسل واحد لصلاة اللَّيل وصلاة الغداة إذا جمع بينهما بأن شرع في صلاة الليل في وقت لو فرغ منها دخل وقت صلاة الغداة فيكفي حينئذ غسل واحد مع أنّ صلاة الليل وصلاة الغداة غير مشتركتين في الوقت . نعم ، لو أراد درك فضيلة الوقتين يؤخّر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها ويشرع في الثانية في أوّل وقت فضيلتها . ومن هنا يظهر أنّها لو صلَّت أزيد من صلاتين لا يجوز لها الاكتفاء بغسل واحد فإنّ قولهم ( ع ) : ( وتجمع بين الصلاتين بغسل ) ظاهر في الاختصاص بهما فقط كما أنّ قولهم ( ع ) : ( تتوضّأ لكلّ صلاة ) ظاهر في وجوب الوضوء له ولو كانت هي النافلة . نعم ، بناء على ما ذكرنا خلافا للماتن ( ره ) : ( لكن يجب لكلّ ركعتين منها الوضوء ) بغير الكثيرة . إذ قد عرفت عدم الدليل عليه للفريضة التي هي منصرف الأخبار فضلا عن النافلة ، هذا مع أن قوله ( ره ) قبيل ذلك . [ 1 ] ( نعم ، يكفي للنوافل أغسال الفرائض ) لم نجد له وجها فإن الدليل بسياق واحد قد دلّ على وجوب الغسل لكلّ صلاتين ووجوب الوضوء لكلّ صلاة على مبنى الماتن ( ره ) فأيّ فرق بين الغسل والوضوء حينئذ حيث حكم بوجوب الوضوء للنافلة وعدم وجوب الغسل للفردين منها مع اشتراكهما في لسان الدليل حيث عبّر في الغسل لكلّ صلاتين وفي الوضوء لكلّ صلاة . بل الظاهر أنّ مقتضى الأدلة هو العكس في الجملة فإنّ النوافل المرتبة قد