تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مسألة 2 قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه . مسألة 3 يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات مرّة بقصد غسل الرّأس ومرّة بقصد غسل الأيمن ومرّة بقصد الأيسر كفى .
شرح
( مسألة 2 ) ما تقدّم من كون الغسل على نحوين ترتيبي وارتماسي إنّما هو مع قطع النظر عن العوارض الخارجية كضيق الوقت عن الترتيبي فيتعيّن الثاني وكونه صائما بالصوم الواجب المعين كصوم رمضان والنذر المعيّن وكونه محرما فيتعيّن الأوّل . أمّا الأوّل فلسقوط الأمر المتعلق بهذا الفرد فينحصر الكلي في الفرد المعيّن فيبطل الفرد الآخر لعدم الأمر . وأمّا الثاني فلأنّ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا ، وليس من قبيل اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه بل نفسه يكون منهيا عنه فلا يمكن قصد التقرّب به لعدم تحقّق القربة فلا يتمشّى القصد . ( مسألة 3 ) قد تقدّم آنفا الإشارة إلى أن كل ما ورد من الأخبار من التعبير بالصبّ أو الإفاضة ونحوها فإنّما هو باعتبار كون الغالب في زمن صدور الروايات هو الغسل بالماء القليل لا لخصوصية فيها ، وكلَّها إرشاد إلى حصول التطهر المأمور به في قوله تعالى : « فَاطَّهَّرُوا » ( 1 )( 1 ) المائدة / 6 .فيجوز غسل الرأس والرقبة بأيّ