[ 1 ] ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة .
نعم ، في غسل الجنابة لا يجب الوضوء ، بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال ، كما سيأتي إن شاء اللَّه .
مسألة 1 الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي .
شرح
ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره بعض من لزوم الصبّ والإفاضة أمّا باليد أو بالإناء جمودا على ظواهر الأخبار المعتبرة بذلك وعدم الاكتفاء بوصوله إلى جميع البدن من دون ذلك كما إذا قام تحت المطر وتحت الميزاب أو انغماسه تحت الماء توهم مدفوع .
[ 1 ] ولا يخفى أن قوله ( ع ) في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة : ( ولولا أنّ رجلا ارتمس في الماء . . إلخ ) مطلق شامل لجميع الأغسال ، مضافا إلى ما ورد من أنّ غسل الجنابة والحيض واحد وإطلاقات أدلة الغسل في سائر الموارد تحمل على ما ورد في كيفية غسل الجنابة .
فقد تقدّم في أوائل الفصل بيان أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء ، فراجع .
وأمّا سائر الأغسال فسيأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه .
( مسألة 1 ) مقتضى حكمهم ( ع ) بإجزاء الارتماسة الواحدة كون الترتيبي أفضل ، بل هو الأحوط ، لما سمعت من منع بعض الأصحاب على ما نقله المبسوط ، وقد قيل إنّه سلَّار ولكن عبارته في المراسم لا تدلّ عليه فراجع مع أن الغسل الترتيبي أوقع في حصول اليقين بوصول الماء تحت جميع شعور البدن خصوص شعر الرأس ولا سيّما إذا كان كثير الشعر فإنّه من المستبعد وصوله إليه دفعة واحدة .