تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
الغداة . والأوّل يكون ظاهر ابن إدريس في السرائر ، قال : ولها - أي الحائض - ثلاثة أحكام أحدها أن تراه يسيرا لا يثقب الكرسف الذي هو القطن فالواجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ( إلى أن قال ) والحكم الثاني أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأوّل سواء ويزيد عليها الغسل لصلاة الغداة ، والحكم الثالث أن ترى الدم يثقب الكرسف ويسيل فيجب عليها أن تفعل ما فعلته في الحكم الثاني ويزيد على ذلك وجوب غسلين مضافين إلى الغسل الذي في الحكم الثاني ( انتهى ) . ونسبه في المختلف إلى المشهور حيث قال : المشهور أن المستحاضة إذا سال دمها وجب عليها ثلاثة أغسال والوضوء لكلّ صلاة ، وكلام المفيد ( ره ) يوهم خلاف ذلك ( انتهى ) . ثمّ ذكر كلامه كما نقلناه . والعجب أنّه ( ره ) نسب في المنتهى إلى السيد ( ره ) والشيخ وابني بابويه جواز الاكتفاء بالأغسال عن الوضوء ثمّ قال : والحق عندي أنّها تتوضّأ لكلّ صلاة ( انتهى ) . ثمّ تمسّك بعموم الآية : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . » ( 1 )( 1 ) المائدة / 6 .وأعجب من ذلك ما ذكره المحقّق ( ره ) في المعتبر حيث نسب القول بوجوب الوضوء لكلّ صلاة في الكثيرة إلى الغلط فقال : وإن سال لزمها