شرح
نعم ، لا تعرّض فيها لخصوصيّة كثرة الدم هل هي بلغت حدّ تجاوز الكرسف أو غير ذلك ( 1 )( 1 ) من قولنا الأوّل إلى آخر الرابع قد تقدّمت مواضع أخباره آنفا ، فراجع ..
الرابع - ما دلّ على أن الدم إن كان من حيث القلَّة بحدّ الصفرة يجب الوضوء فقط وإن نفذ ولم يجز الكرسف فغسل واحد لكلّ يوم والوضوء لكل صلاة وإن جاز الكرسف المعبّر فيها بقوله ( ع ) : ( ثقب الكرسف ) يجب عليها الغسل لكلّ صلاتين وغسل للفجر أيضا فيصير ثلاثة أغسال كرواية سماعة على وجه يأتي .
الخامس - ما دلّ على أنّه إذا لم يسل الدم أصلا ولو من غير كرسف يجب عليها الوضوء فقط وإن سال فإن كان السيلان حال عدم الكرسف دون وجوده فالوضوء أيضا دون الغسل وإن سال من خلف الكرسف أيضا تجب عليها ثلاثة أغسال كما ذكر في رواية الصحّاف فتكون نظير رواية سماعة من حيث انقسامها إلى الثلاثة ولكن تفترق معها في عدم وجوب الغسل في الحالة المتوسطة على رواية الصحّاف بخلاف رواية سماعة .
وجميع هذه الطوائف الأربعة المشتملة على مضامين خمسة مشتركة في عدم الدلالة على الوضوء في صورة وجوب الأغسال الثلاثة فليكن في ذكر منك ومقتضى الجمع بينها مع قطع النظر عن كلمات الأصحاب ، تقييد الطائفة الأولى بما دلّ من التفصيل على عدم وجوب الغسل في صورة عدم السيلان أو عدم التجاوز وتقييد ما دلّ بالإطلاق على وجوب الأغسال الثلاثة بما دلّ على أن