شرح
وفي رواية فضيل وزرارة عن أحدهما ( ع ) بعد الحكم بالاستظهار بيوم أو يومين ، قال : ( ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 12 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 608 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ( عن أبي عبد اللَّه « ع » خ ) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرئها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتلحظ بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على ( عند خ ل ) الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلَّي فإذا كان سائلا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلَّي صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلَّت بالصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 8 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 609 ..
وفي رواية ابن بكير عن زرارة قوله ( ع ) : ( وتصلَّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ الدم اغتسلت وصلَّت ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 609 ..
وفي رواية الحسين بن نعيم الصحّاف المتقدّم صدرها في مسألة حيض الحبلى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : ( فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك - أي قبل أيام حيضها - فلتغتسل ولتصلّ وإن لم ينقطع الدم عنها إلَّا بعد ما تمضي الأيام التي