تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلَّي الظهر والعصر ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل إلَّا من خلف الكرسف فلتوضّ وتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتوض ولتصلّ ولا غسل عليها ) ، قال : ( وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلَّي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء ) قال : ( وكذلك تفعل المستحاضة فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللَّه عنها الدم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 7 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 606 .. وقد تقدّم قوله ( ع ) في رواية إسحاق بن جرير بعد الحكم بالاستظهار بيوم إن كان حيضها دون عشرة وفرض الراوي أنّها رأت الدم مستمرا بها الشهر والشهرين : ( تجلس أيام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 537 .. وقوله ( ع ) في رواية يونس الطويلة المتقدّمة بعد الحكم بأنّها تتحيّض في كل شهر ستة أيام أو سبعة : ( واغتسلي للفجر غسلا وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلا وأخّري للمغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، قطعة من حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 547 .. ونحوها رواية أخرى لسماعة ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 606 .رواها الشيخ في التّهذيب وهي مشتملة
مدارك العروة — صفحة 439 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي