تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
على عدّة من الأغسال الواجبة . الثالثة : ما لا يكون فيه أمر بالغسل ولا بالوضوء . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلَّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل ولتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها ( سفا خ ل ) في وقت كلّ صلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 .. وحاصل ما يستفاد من مجموع هذه الأخبار يرجع إلى مضامين خمسة : الأوّل - ما دلّ بالإطلاق على أنّها تغتسل كرواية ابن أبي يعفور . الثاني - ما دلّ بالإطلاق على وجوب الأغسال الثلاثة في كلّ يوم وليلة من غير تقييد بكيفية خروج الدم كرواية صفوان ورواية فضيل وزرارة ورواية إسحاق بن جرير ، ورواية يونس الطويلة . الثالث - ما دلّ على التفصيل بين أن يثقب الدم الكرسف وعدمه فيجب في الأوّل ثلاثة أغسال وفي الثاني الوضوء فقط من دون غسل كرواية معاوية ابن عمّار بل ورواية عبد اللَّه بن سنان على نقل الشيخ ( ره ) فإنّها على نقل الكليني ( ره ) وإن كانت مطلقة إلَّا أنّها على نقل الشيخ لها من كتاب علي بن الحسن بن فضّال مصدّرة بقوله ( ع ) : ( المرأة المستحاضة التي لا تطهر ) كما عرفت .
مدارك العروة — صفحة 440 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي