تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلَّي الظهر والعصر ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلَّي المغرب والعشاء ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلَّي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلَّا أيام حيضها فيعتزلها بعلها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قطَّ احتسابا إلَّا عوفيت من ذلك ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، ومحمّد ابن سالم ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال : تغتسل وذكر نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 605 .. وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك ! إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسّك عن الصلاة ؟ قال : لا ، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 606 ..