تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
الرمس مع الغمس مختلف وإنّ الذي يجيء بمعنى المقل هو الغمس دون الرمس وإنّ المقل بمعنى الغمس لا الرمس . وأمّا موارد الاستعمال فالمستفاد من الأخبار إنّ الارتماس أمّا يطلق على ما إذا وقع جميع بدنه تحت الماء أو خصوص رأسه ، وأمّا إذا كان رأسه خارج الماء وإن كان باقي بدنه فيه فلا يقال ارتمس بل يقال استنقع ونحوه ، ولذا ورد في غير واحد منها جواز الاستنقاع للصائم دون الارتماس . ففي صحيحة محمد بن مسلم ، عن الباقر ( ع ) : الصائم يستنقع في الماء ( إلى أن قال ) ولا يغمس رأسه في الماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 22 .. وفي صحيحة حنان بن سدير : ولكن لا ينغمس فيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 24 .. وفي صحيحة حريز : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 24 .. وفي صحيحة يعقوب بن شعيب : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 23 .. وفي صحيحة ابن سنان : ولا ترتمس فيما تدخل فيه رأسك ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 58 ، ذيل حديث 1 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ، ص 140 .. فكأنّ الغمس والرمس والاغتماس والارتماس تستعمل فيما إذا كان رأسه تحته فإذا أدخل يده مثلا أو رجله في الماء ولم يدخل يده فيه لا يقال بقول مطلق