شرح
ففي رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة : ( اغتسلت واحتشت كرسفا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 13 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .، وكذا في رواية إسماعيل الجعفي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .وفي رواية الصحّاف : ( فلتوضّأ ولتحتش بالكرسف وتصلَّي ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 7 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 604 .. وفي رواية أبي بصير : ( ثمّ تغتسل وتحتشي ) . وفي رواية فضيل وزرارة الآتية التصريح ( بأنّها تحتشي لصلاة الغداة ) وفي رواية يونس بن يعقوب الواردة في النفساء : ( زادت كرسفا في وقت كلّ صلاة ) والتعبير بالزيادة إنّما هو لأجل كونها مسبوقة بالوضع لا أنّها تزيد على الكرسف المتلطَّخ الأوّل كرسفا آخر وإلَّا يكون أمرا بخلاف الاحتياط فإنّ إخراج الكرسف السابق مطلوب على أنّ المراد إضافة قطنة أخرى ، وكذا قوله ( ع ) في رواية يونس بن يعقوب المتقدّمة بعد الحكم بالاستظهار عشرة أيام إذا تجاوز دمها عن أيام : ( وإن رأت الدم دما صبيبا فلتغسل وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفا ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 12 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 558 ، وباب 1 ، حديث 2 من أبواب الاستحاضة ص 607 .فتأمّل .
وأمّا ( رابعا ) فلأن احتمال أن يكون المراد إضافة قطن آخر على الأوّل خلاف ظاهر أكثر الأخبار فظهور الاحتشاء والاستثفار في الحدوث والوجود الأوّل لا الإضافة .
إن قلت : هذا يهدم ما قلت من شمول الإطلاق المسبوقة الاحتشاء أيضا .
قلت : فرق بين ادّعاء إضافة قطنة على قطنة وبين استدخال قطنة واحدة فقط