تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
الإشكال في حمل النجس ( أوّلا ) وكونه في الباطن ( ثانيا ) وكونه دما معفوّا ( ثالثا ) فتأمّل لإمكان كونه ما دون الدرهم . وحيث إنّي لم أجد تنقيح المسألة في الكتب كما هو فلا بدّ من التعرّض للأخبار المتضمنة للاحتشاء أو الاستذفار والاستثفار وغير ذلك من التعابير ، فنقول بعون اللَّه تعالى : إنّها على طوائف ثلاث : الأولى : ما دلّ على لزوم استدخال الكرسف . مثل ما يأتي في المسألة الثامنة عشر من رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وفيها بعد الحكم بالاحتياط يومين لمن تجاوز دمها عن أيامها ثمّ الاغتسال ، قال : ولتستدخل كرسفا فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلَّي - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 8 - 13 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 و 608 .. الثانية : ما دلّ على لزوم الاحتشاء ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، قال : حدّثني سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتوضّأت وصلَّت ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 8 - 13 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 و 608 .. ومثل ما تقدّم في مسألة الاستظهار في رواية إسماعيل الجعفي بعد الحكم بأنّ المستحاضة تقعد أيام حيضها ، قوله ( ع ) : ( فإن ( فإذا خ ل ) هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 607 ..
مدارك العروة — صفحة 429 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي