تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة .
شرح
الاختبار ، كما يأتي في المسألة الرابعة ، ووجوب الوضوء وتبديل القطنة أو تطهيرها لكلّ صلاة مطلقا بل لكلّ مشروط بالطهارة ووجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء ووجوب التحفّظ من خروج الدم كما يأتي في المسألة التاسعة وما قبله في الثامنة . والمختصّة كوجوب غسل واحد في المتوسطة وغسلين للكثيرة على تفصيل يأتي ووجوب غسل الانقطاع لهما كما يأتي في المسألة السادسة عشر ، امّا ما عنون به الماتن ( ره ) مستقلا فسيأتي كلّ في مورده فلا بدّ من التعرّض لما ذكره في هذه المسألة ، ولعلَّنا نتعرّض في تضاعيف البحث إلى سائر ما عنونه ونشير إلى دليله إن شاء اللَّه تعالى فنقول بعون اللَّه تعالى : امّا وجوب الوضوء فالظاهر عدم الخلاف في ذلك كما صرّح في الفقيه والمقنع والهداية والمقنعة والناصريات والنهاية والجمل والعقود والمبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والشرائع والمعتبر والتذكرة والمنتهى والمختلف وجمع ممّن تأخّر عنهم ممّن ألَّف كتاب الفقه وتعرّض للمسألة . نعم ، نقل العلَّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل من الخاصّة عدم وجوب الوضوء ، وكذا الشيخ ( ره ) في الخلاف والمحقّق ( ره ) في المعتبر والعلَّامة في المنتهى نقل ذلك من مالك وداود وربيعة من العامة . امّا الأوّل : فهو محجوج بالإجماع والأخبار الآتية مع انّا قد قدّمنا مرارا أنّ أمثال ابن أبي عقيل - الذين كانوا في زمن لم يجتمع عندهم أخبار الأئمّة ولم يؤلَّف في زمانه الجوامع الأربعة الأخيرة ، بل لم يكن غير الكليني ( ره ) من مؤلفيهما موجودا في زمانه - لا يضرّ مخالفتهم لأنّهم معذورون في فتواهم بما وصل إليهم من الأخبار ،
مدارك العروة — صفحة 427 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي