تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
[ 1 ] بل لو شكّ فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط . مسألة 1 - الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة ، فالأولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس فيها .
شرح
اما بالوجدان أو بالتعبّد فمجرّد نفي أحدهما لا يوجب إثبات الآخر ، وكذا بالنسبة إلى الدماء الأخر . [ 1 ] ومن هنا يعلم أن في حكم الماتن ( ره ) بكون الدم المشكوك استحاضة ، وجعل هذا الحكم موافقا للاحتياط ، نظرا . أمّا أوّلا : فلعدم الدليل على هذا الحكم . وأمّا ثانيا : فلعدم كونه موافقا للاحتياط ، بل هو مخالف له إذا جوّز وطيها أو دخولها في المساجد ونحوها من الأحكام ، فالظاهر دوران الأمر بين المحذورين واللَّازم هو الاحتياط بالجميع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( مسألة 1 ) لا شبهة بمقتضى النصّ والفتوى والواقع اختلاف حالات المستحاضة حسب قلَّة الدم وكثرته ، وقد أنهاها المشهور إلى حالات ثلاثة يختلف وظيفتها حسب اختلافها وتبعهم الماتن ( ره ) ولكن يظهر من بعض الكلمات ، كما ستأتي ، عدم تجاوزها عن الحالين ، ويظهر من بعض من علَّق على المتن ذلك أيضا حيث جعل وظيفة المتوسطة كوظيفة الكثيرة وانقسامها إلى الثلاثة وإن كان مشهورا إلَّا أنّ لفظة القليلة وأختيها لم نجدها في خبر بل عبّر بها المفيد ( ره ) والشيخ ( ره ) في بعض كتبهما وتبعهما المتأخّرون . وكيف كان فالمتبع هو الدليل ، فنقول : ظاهر المتن أنّ الأقسام الثلاثة مشتركة في بعض الأحكام وتتميّز في بعضها الآخر ، امّا المشتركة فوجوب
مدارك العروة — صفحة 426 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي