فصل
في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا .
شرح
طريق الحجّ وحكمه ( ع ) بأنّها تغتسل وتدعو حتّى يذهب اللَّه عنها الدم واللَّه لعالم بحقيقة الأحوال .
فصل
في الاستحاضة
قد تقدّم في أوّل فصل الحيض أن دم الحيض دم يخرج من المرأة على حسب مقتضى طبيعتها الأوّليّة ، وأمّا دم الاستحاضة فالظاهر إنّه ليس كذلك ، بل هو دم فاسد يخرج منها من دون أن يقتضيها طبيعتها ذلك .
ففي النهاية لابن الأثير : الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد ( انتهى ) .
وفي القاموس : والمستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض بل من العرق العاذل ( انتهى ) .
وفي المجمع إذا سال الدم من غير عرق الحيض فهي مستحاضة ( انتهى ) .
ويستفاد ذلك من رواية يونس المتقدّمة الطويلة عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وفيها - بعد بيان أن ما أفتى به الباقر ( ع ) موافق لما سنّة النبيّ ( ص ) - :
قال ( ع ) : ( وكذلك أفتى أبي ) ثمّ قال سئل - يعني أبوه الباقر ( ع ) - عن المستحاضة فقال : إنّما ذلك عزف ( عرق خ ) عابر أو ركضة من الشيطان ( إلى أن قال ) ان