تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
مسألة 43 - يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
شرح
التعويذ ( 1 )( 1 ) بناء على أن يكون المراد تعويذ القرآن كما كان هو المتعارف .يعلَّق على الحائض ، قال : نعم ، لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 585 .. وأمّا ما يدلّ على كراهة لمس هامشه فيمكن أن يستدل بالآية أيضا كما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( ع ) فإنّه إذا كان التعليق من مراتب مسّه فلمس هامشه وما بين سطوره يكون منها بطريق أولى مضافا إلى إمكان أن يستدل بمنطوقها أيضا بالنسبة إلى مسّ ما بين السطور بناء على كون خيطه بدل خطَّه في قوله ( ع ) : ( ولا تمسّ خطَّه ) كما تقدّم في موجبات الوضوء ، ويمكن أن يستدل أيضا بما تقدّم في الخامس ممّا يحرم على الجنب من قوله ( ع ) في رواية محمّد بن مسلم : ( الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 7 من أبواب الجنابة ، ج 1 ، ص 494 .فإن الفتح من وراء الثوب إنّما هو لئلَّا يمسّ جلده فيدلّ على كراهة لمس هامشه وما بين سطوره بطريق أولى . ( مسألة 43 ) قد مرّ في المسألة السادسة عشرة في فصل مستحبات غسل الجنابة تفصيل القول في جواز الأغسال المندوبة من الجنب والحائض ، فراجع .
مدارك العروة — صفحة 420 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي