تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطَّ وإلَّا حرم .
شرح
وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من كراهة ما نقص عن السبع فلم نجد له وجها أصلا لأنّ الرواية قد وردت في الجنب وليس دليل عام يدلّ على أنّها بحكمه في جميع الأحكام ، وقد مرّ في محلَّه قوّة كراهة أنقص عن السبعين على الجنب أيضا ، فراجع ، فعلى تقديره يقتصر عليه فالأقوى على تقدير كراهتها عليها كراهة ما زاد على السبعين . وقد روى عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : الحائض تقرأ من القرآن ما شاءت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 494 .. وأمّا ما يدلّ على الثالث - أعني كراهة حمله - فقد تقدّم في مسألة وجوب الوضوء لأجل مسّ كتابة القرآن رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( ع ) وفيها : المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا تمسّ خطَّه ولا تعلَّقه أنّ اللَّه يقول : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » وظاهر النهي وإن كان هو التحريم إلَّا أنّه قد ورد ما يدلّ صريحا على الجواز . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلَّق علَّق على الحائض ، فقال : نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو حديد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 585 .. وقوله ( ع ) في رواية داود بن فرقد في الثاني ممّا يحرم على الحائض سألته عن
مدارك العروة — صفحة 419 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي