تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
مسألة 42 - يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها . وقراءة القرآن ، ولو أقلّ من سبع آيات .
شرح
( مسألة 42 ) قد ذكر الماتن ( ره ) في هذه المسألة أنّ ما هو مكروه على الحائض أمور أربعة : ( الأوّل ) الخضاب مطلقا . ( الثاني ) قراءة القرآن مطلقا . ( الثالث ) حمله . ( الرابع ) لمس هامشه وما بين سطوره . ويدلّ على الأوّل ، مضافا إلى ما في المعتبر من نسبته إلى علمائنا ، ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال في المرأة الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 593 .. وقوله ( ع ) في الخامس ممّا يكره على الجنب في رواية عامر بن جذاعة : ( لا تختضب الحائض ولا الجنب ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 593 .. وبقرينة ما دلّ صريحا على الجواز يحمل على الكراهة . مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن سهل ابن اليسع ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المرأة تختضب وهي حائض ؟