شرح
قال : لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 592 ..
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب الحيض ..
وأمّا الثاني فلم نجد نصّا بالخصوص يدلّ على النهي عن قرائتها سوى العزائم الأربع المتقدّمة ، بل الروايات على جواز قراءة الحائض متواترة أو قريبة من التواتر وليس في واحد منها نهي عن قرائتها ، بل الظاهر كما تقدّم فيما يكره على الجنب انها في مقام الردّ على أبي حنيفة ومن تبعه من الحكم بحرمة القراءة على الجنب والحائض امّا مطلقا أو زائدا على آية واحدة أو ثلاث آيات فالحكم بكراهة القراءة عليها في غاية الإشكال ، إلَّا أن يتمسّك بالإجماع كما ادّعاه في المعتبر أو باتّحاد طريق المسألتين وباتّحاد أحكام الجنب والحائض في كثير من الموارد ، قال في المعتبر : أمّا كراهيّة ما عدا العزائم فهو مذهب علمائنا لا يختلفون فيه ( انتهى ) . لكن الظاهر بقرينة نقل القول بالتحريم عن الجمهور أن مراده من تحقّق الاتفاق عدم الحرمة لا الكراهة .
نعم ، الشهرة لعلَّها محقّقة مؤيّدة بقوله تعالى : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ( 3 )( 3 ) الواقعة / 79 .بناء على أن تكون القراءة باللسان من مراتب المسّ .