[ 1 ] وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمّم بدلا عنه والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات .
شرح
[ 1 ] الأوّل - بدليّة التيمّم عن الوضوء إذا لم تجد ماء حتّى في مثل المقام وقد مرّ الإشارة في أحكام الجنب إلى عدم ثبوت بدليته عنه مطلقا إلَّا أن يتمسّك بذيل مضمرة أبي بصير الآتية في أحكام التيمّم قال : وسألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد الماء قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 7 و 6 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 979 ..
فإنّ إطلاقها شامل للمقام أيضا ونحوها ما رواه عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 7 و 6 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 979 .، إلَّا أن يقال بورودهما مقام مساواة تيمّم الجنب والحائض من حيث الكيفية لا من حيث التعميم في الموارد .
ويمكن أن يتمسّك بإطلاق ما دلّ أنّ التيمّم بمنزلة الوضوء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 ، وغير من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 965 .، وإن التراب أحد الطهورين ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 3 ، وغير من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 965 .، وإن ربّ الماء هو ربّ الصعيد ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 3 ، وغير من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 965 .، فإنّها تدل على أنّ ما يؤثر الوضوء بالماء فيه يؤثر التيمّم بالتراب ، وكذا الغسل ، والمفروض أنّ الوضوء مؤثر في ترتّب الثواب في مثل المقام فليكن التيمّم كذلك ، ويؤيّد ذلك ما دلّ على أنّها إن لم تتمكَّن من الماء وتيمّمت حلَّت لزوجها .
إلَّا أن يقال أن المفروض كما تقدّم جواز الوطي مطلقا من غير تيمّم أيضا فلا يكون مثل ذلك مؤيّدا لتعميم جواز التيمّم لجميع موارد الوضوء ، ولكن تتبّع موارد قيام التيمّم مقام الوضوء أو الغسل ولو لغير الصلاة ربّما يشرف الفقيه الظنّ