تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
القرآن والظاهر استحبابها أيضا لرواية عمّار مضافا إلى شمول أدلَّة مطلق الذكر . الرابعة : من جهة وقت الصلاة ، فظاهر الماتن ( ره ) تعميمه لكلّ صلاة ، ولعلَّه لرواية زرارة حيث قال ( ع ) : ( وعليها أن توضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ) ولا بأس به رجاء لإمكان دعوى انصرافه إلى الصلوات اليومية كظاهر بقية الأخبار . الخامسة : ما ذكره الماتن ( ره ) من التنظيف وتبديل القطنة والخرقة لم نجدها بالخصوص في رواية . نعم ، ظاهر رواية الحلبي أن نساء النبيّ ( ص ) : يتحشين والتحشّي ، كما يظهر من المجمع ، استدخال شيء يمنع الدم . نعم ، يشعر قوله ( ع ) في رواية زرارة : ( ثمّ تقعد في موضع طاهر ) بذلك حيث أنّ استحباب القعود في الموضع الطاهر يستلزم استحباب طهارة اللَّباس خصوصا من دم الحيض بل يمكن أن يدلّ الاحتشاء أيضا على ذلك فإن منع الدم من الخروج بإدخال القطنة لا يفيد إلَّا إذا كانت قد بدّلت القطن وتنظَّفت فلا يبعد استحبابه كما أفاده الماتن ( ره ) . مضافا إلى موافقته للاعتبار فإن الجلوس في المصلَّى عند حضور المولى يناسب الطهارة من الخبث والحدث ، غاية الأمر عدم تمكَّنها من الثاني شرعا وامّا ما ذكره الماتن ( ره ) من كون الأولى اختيار تسبيحات الأربع فلعلَّه لاشتمالها على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فهو أحسن الأذكار مضافا إلى موافقتها لرواية زيد الشحام في الجملة . بقي أمران ذكرهما الماتن ( ره ) لكنّهما محلّ تأمّل :
مدارك العروة — صفحة 414 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي