شرح
جائز على الحائض بل غير واقع حيث قال : أمّا الطهر فلا .
وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : توضّأ ( تتوضّأ خ ل ) المرأة إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة وهلَّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللَّه عزّ وجلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 588 ..
ومنها : ما يكون ظاهرا في الاستحباب حيث عبّر بلفظ ينبغي :
فروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه مقدار ما كانت تصلَّي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 587 ..
ومنها : ما يكون ظاهرا في الوجوب حيث عبّر فيها بلفظة ( على ) الظاهرة في التعهّد الإلزامي .
مثل ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ثمّ تقعد في موضع طاهر وتذكر اللَّه عزّ وجلّ وتسبّحه وتحمده وتهلَّله كمقدار صلاتها ثمّ تفرغ لحاجتها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 587 ..