تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
ففي المقنعة : وينبغي للحائض أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند أوقاتها وتجلس ناحية من مصلَّاها فتحمد اللَّه وتكبّره وتهلَّله وتسبّحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة ( انتهى ) . وفي المبسوط : ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة وتجلس في مصلَّاها وتذكر اللَّه بمقدار زمان صلاتها استحبابا ( انتهى ) . ونحوها ذكره في المراسم والوسيلة إلَّا أنّ في الأوّل وتجلس في المحراب وفي الثاني في المصلَّى ، وهو ظاهر السرائر وصريح المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى بل المقطوع بين المتأخّرين وهو مقتضى الجمع بين الروايات فإن لفظ الوجوب لم يرد في نصّ غير مرسلة الهداية وفقه الرّضا وليستا بحجّة وعلى تقديرها تحمل على الاستحباب كما يأتي وإن عنون في الكافي لروايات المسألة باب بما يجب على الحائض . . إلخ . ورواياتها بعد التأمّل على أنحاء ثلاثة : منها : ما يستفاد منه الجواز في مقابل الحرمة المتوهمة بملاحظة حرمة الصلاة عليها ، فروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر اللَّه ، قال : أمّا الطهر فلا ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 588 .، وهي تدل على أن الاغتسال يوم الجمعة غير
مدارك العروة — صفحة 411 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي