تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مسألة 39 - إذا اعتقدت السّعة للصلاتين فتبيّن عدمها وإن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضائها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضائها . مسألة 40 - إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة ، والمفروض
شرح
الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن عمر ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلَّي الأولى ؟ قال : لا إنّما تصلَّي الصلاة التي تطهر عندها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 599 .. ومن هنا يظهر حكم المسألة اللَّاحقة وهي وجوب العشائين إذا أدرك خمس ركعات والثانية فقط إذا أدرك أربع ركعات خلافا للمحقّق القمي ( ره ) كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه من حكمه بوجوبهما لإدراكه من وقت العشاء ركعة ، ولكن سيأتي أنّ رواية داود بن فرقد تدل على خلافه . ( مسألة 39 ) لا شكّ أن مناط وجوب القضاء وعدمه بالنسبة إلى كليهما أو أحدهما هو بقاء الوقت كذلك إلَّا في تقديم الثانية على الأولى باعتقاد ضيق الوقت فإنّه قد ثبت في محلَّه كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى أن تقديمها عليها من الشرائط العلمية بمعنى أنّه لو علم أنّه لم يأتها وشرع في الثانية لم يصح ذلك بخلاف ما إذا لم يعلم والمقام من قبيل الجهل فإن اعتقادها بعدم وجوب غير الثانية صار سببا لترك الأولى فتصح إن كانت الثانية قد وقع في وقتها المشترك كما هو المفروض في المقام . ( مسألة 40 ) في مفروض المسألة السابعة والثلاثين إذا كانت القبلة مشتبهة