أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .
مسألة 41 - يستحب للحائض أن تتنظَّف وتبدل القطنة والخرقة وتتوضّأ في أوقات الصّلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقتة وتقعد في مصلَّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النّبي ( ص ) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت والأولى اختيار التسبيحات الأربع .
شرح
تعمل بمقتضى بقاء وقتها مخيّرة بين الجهات التي اشتبهت بينها فإن كانت بين أربع جهات فالأربع وإن كانت بين اثنين فاثنتين ، وهكذا .
( مسألة 41 ) اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة من جهات بعد اتفاقهم عليها في الجملة كما ادّعاه في الخلاف وذكر فيه أنّه لم يوافقنا أحد من الفقهاء .
الأولى : من جهة الحكم ظاهر جملة منها كون التوضي في مواقع الصلوات والاشتغال بذكر اللَّه تعالى واجبا ، ففي النهاية : إذا حاضت المرأة فيجب عليها أن تعتزل الصلاة وتفطر الصوم وتتوضّأ عند كلّ صلاة وتحتشي وتجلس في مصلَّاها فتذكر اللَّه بقدر أداء صلاتها ( انتهى ) ، ونحوها في الفقيه مع إسقاط قوله : تحتشي .
وفي الهداية : قال الصّادق ( ع ) : يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضّأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة ، وتذكر اللَّه مقدار صلاتها كل يوم ( انتهى ) .
وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا ( ع ) : ويجب عليها عند كلّ صلاة وذكر نحوه .
وفي جملة منها الاستحباب :