مسألة 37 - إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلَّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلَّتهما .
مسألة 38 - في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلَّت العشاء فقط إلَّا إذا كانت مسافرة ، ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
شرح
والأصل عدمه .
إن قلت : أن الخطاب يتوجّه إليها بالصلاة بمجرّد الزوال بمقتضى قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » ( 1 )( 1 ) الأسراء / 78 .فحينئذ فجواز الترك بحسب الواقع مشروط بالقدرة الشرعية والعقلية ، والمفروض أنّها لو صارت قبل مضي مقدار وقتها حائضا لما قدرت على الامتثال فلا أمر فيرجع الشك أيضا إلى تحقّق الأمر الواقع المتوجّه إليها والأصل عدمه ، إلَّا أن يقال باستصحاب عدم الحيض وأصالة بقاء التكليف ولكن لا يخفى أنّ لازم ذلك أيضا عدم وجوب المبادرة فالحكم بوجوب المبادرة لا وجه له ، بل لا نعلم وجها صحيحا للاحتياط أيضا كما ذكره الماتن لأصالة عدم وجوب المبادرة وأصالة عدم التضييق في التكليف بعد إحراز أنّه موسّع .
( مسألة 37 و 38 ) قد عرفت أن مقتضى القاعدة والأخبار الواردة في خصوص المقام وجوب القضاء إذا طهرت وتوانت عن الاغتسال حتّى خرج الوقت ولا فرق في ذلك بين التمكَّن من الصلاة الواحدة والمتعدّدة مضافا إلى النصّ الوارد في خصوص المسألة ، مثل :
ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن