شرح
عرفت قوله ( ع ) في ذيل صحيحة زرارة : ( ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزئه ذلك وإن لم يدلك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 5 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 503 ..
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزئه ذلك من غسله .
ورواه الصّدوق بإسناده ، عن الحلبي ، قال : وحدّثني من سمعه يقول : إذا ارتمسه ( اغتمس خ ل ) وذكر مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 12 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 503 و 504 ..
وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزيه ذلك من غسله ، قال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 13 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 503 و 504 ..
وتقدّم في ذكر أدلة جواز الترتيبي قوله ( ع ) في ذيل صحيحة زرارة : ( والجنب إذا ارتمس في الماء أجزئه لطهارته ارتماسة واحدة ) والوحدة هنا يراد بها الوحدة العرفية بحيث يصدق عليه أنّه غسل بدنه دفعة ولو غسله تدريجا بفصل زمان بين غسل الأعضاء المغسولة لم يجز ، ويستفاد من الأخيرة دخالة الخروج أيضا ، لكنّه غير معتبر فمجرّد الارتماس يحصل الطهارة ، فلو أحدث قبل خروجه من الماء له يجب عليه إعادة الغسل بخلاف ما لو أحدث في أثناء الارتماس فإنّه يبطل أو يتمّه مع الوضوء على الخلاف كما سيأتي إن شاء اللَّه .
وظاهر الأخبار كون ارتماس جميع بدنه في الماء فقط محقّق للغسل ، فلو