شرح
المناط مسمّى الغسل بعد كونه ناويا للغسل بأيّ نحو كان .
واعتبر في المستند أن يكون بعض أعضائه خارج الماء ولا يعتبر اعتبار جميع ذلك استناد إلى ما روى : إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 58 ، طبع مطبعة سيد الشهداء - قم ، ولاحظ ذيله .، أي : اغمسوه مع أنّ الذباب يقع بعض جناحه في الطعام أو الشراب والرمس والغمس والمقل بمعنى واحد وتحقيق المسألة يتوقّف على بيان معاني الرمس والغمس والمقل وجملة من موارد استعمالات الرمس والارتماس :
ففي القاموس : الرمس : كتمان الخبر والدفن ( إلى أن قال ) والارتماس :
الاغتماس ( انتهى ) .
وفي النهاية في حديث ابن عبّاس : رامس عمر بالجحفة وهما محرمان ، أي :
أدخلا رؤسهما في الماء حتّى يغطَّيهما وهو كالغمس بالغين ، وقيل : بالراء أن لا يطيل اللبث في الماء وبالغين أن يطيله ، ومنه الحديث : الصائم يرتمس ولا ينغمس ( إلى أن قال ) وأصل الرمس الستر والتغطية ( انتهى موضع الحاجة ) .
وفي المجمع في الحديث : من دان للَّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس ، أي : لا يزال دهره منغمسا ( إلى أن قال ) وفي الحديث : من كان محرما فلا يرمس رأسه في الماء أي لا يغمسه ، لما يلزم منه من تغطية الرأس من غير ضرورة ( إلى أن قال ) : والصائم يرتمس ولا ينغمس ، كان المعنى : يغمس بدنه ولا يغمس رأسه ( انتهى ) وذكروا في الكتب الثلاثة أن الرمس بمعنى المقل .
وفي الأوّل : المقل : النظر والغمس والغوص في الماء ( انتهى ) . وفي الثاني : مقلت الشيء امقله مقلا إذا غمسته بالماء ونحوه ( انتهى ) . فيستفاد منها أن مورد استعمال