مسألة 33 - إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
مسألة 34 - إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
مسألة 35 - إذا شكَّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
شرح
دلّ على جواز التيمّم بل وجوبه وامّا ما ذكره من معنى تمامية الركعة ، فيأتي إن شاء اللَّه في الشكوك فانتظر .
( مسألة 33 ) ما تقدّم من اعتبار بقاء الوقت لتحصيل جميع الشرائط في وجوب القضاء لو لم تفعل إنّما هو فيما إذا لم يكن بعض الشرائط موجودا حين التطهّر وإلَّا فيكفي إمكان تحصيل البقية ، فلو فرضنا أنّه يكون جامعا قبل دخول الوقت لجميع شرائطه إلَّا الوضوء يكفي في الوجوب مضي زمان تقدر على ذلك .
( مسألة 34 ) مقتضى القاعدة عدم حجّية الظنّ مطلقا إلَّا إذا قام في بعض الموارد دليل ، فلو ظنّت ضيق الوقت فترتّبت عليه آثاره بأن تركت الصلاة ثمّ بان سعته وانّه كان وظيفتها إتيان الصلاة فلا شبهة في وجوب القضاء .
نعم ، يقع الكلام في جواز ترتيب الآثار على هذا الظن وانّه هل يجوز لها تركها حينئذ ؟ مقتضى القاعدة وإن كان عدم الحجيّة إلَّا أنّه هنا خصوصيّة تقتضي عدم وجوب الصلاة وهي استصحاب عدم وجوبها وأصالة بقائها على تكليفها السابق فلا بدّ من إحراز بقاء الوقت في وجوبها وانتقالها إلى تكليف آخر .
( مسألة 35 ) إذا علمت ببقاء الوقت بمقدار الصلاة مع شرائطها ولا تعلم