شرح
طرح اللَّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، قال : وإذا . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 598 .تقدّم في المسألة السابقة .
وجه المعارضة انّه ( ع ) حكم بعدم وجوب قضاء الظهر بمجرّد مضي أربعة أقدام مع أنّ وقتها باق إلى أن يبقى بمقدار أداء العصر .
ولكن يدفعها أن الرواية معارضة لما دلّ على أنّ وقت الظهرين إلى غروب الشمس حيث أنّها تدل على خروج وقتها بعد مضيّ أربعة أقدام فاللَّازم علاجها معها في تلك المسألة كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
ولا تكون معارضة للمقام ، بل تكون مؤيدة حيث انّه فرض فيها كون وقت الظهر إلى مضي أربعة أقدام ، فلذا لا يجب على الحائض قضاء الظهر إذا طهرت بعده فإذا فرض صدورها للتقيّة لكونها موافقة لمذهب أكثر العامّة بل جميعهم على وجه فاللَّازم عدم العمل بها من حيث تحديد الوقت ولا من حيث عدم وجوب القضاء فالحكم بعدم وجوب القضاء مسبب عن الحكم بخروج وقت الظهر لا مع فرض بقاء وقتها كما هو واضح ونظيرها في توهم المعارضة مع جوابه رواية محمّد بن مسلم المذكورة ، فراجع وتأمّل .
وقد يعارض أيضا بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( ع ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلَّي العصر ثمّ تصلَّي الظهر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 14 من أبواب الحيض ..