مسألة 31 إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السّرعة والبطؤ والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ولو أدركت من الوقت أقل ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط .
شرح
تكليف الحائض .
والحاصل أن اللَّازم كون تكليفها بإتيان صلاة الزلزلة بعد انقضاء أيامها نظير الواجب المعلَّق بحيث يكون الواجب فعليا والواجب استقباليا وهو يحتاج إلى الإثبات ومجرّد كونها غير موقّتة لا يفيد في المقام شيئا فالحكم بوجوب قضاء صلاة الزلزلة عليها مشكل جدّا بل الأقوى عدم الوجوب كالموقّتة .
فتحصّل أنّ الحكم في المسائل الثلاثة هو وجوب القضاء في الأولى على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط وعدم الوجوب في الثالثة مطلقا وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط في غير الموقّتة منها .
( مسألة 31 ) إذا حاضت بعد دخول الوقت ، فأمّا أن يكون بعد مضي مقدار أداء الصلاة بتمامها جامعة الشرائط حسب اختلافها من حيث الصحة والمرض والإتمام والقصر والقيام والقعود وغيرها من الخصوصيات أو بعد مضي مقدار تتمكَّن من أداء الصلاة مع الطهارة من دون سائر الشرائط أمّا بإتيان ركعة تامّة أو