تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة .
شرح
ولعلّ إلى هذه الرواية نظر الماتن ( ره ) حيث قال : بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا ، وعلى هذا التقدير يكون الاحتياط بالقضاء فيما إذا أدركت ركعة من الوقت ثمّ حاضت آكد ، وفيما إذا أدركت أكثر الصلاة أشد تأكيدا كما أفاده الماتن ( ره ) . وأمّا ما ذكره بقوله ( ره ) : ( بل ولو أدركت أكثر الصلاة ) حيث أنّه ( ره ) قيّد الحكم بالأكثرية فلعلّ نظره إلى رواية أبي الورد المتقدّمة في المسألة الأولى حيث أنّها دلَّت على وجوب قضاء الركعة الأخيرة من المغرب إذا أتت بالركعتين ثمّ حاضت فتدلّ على كفاية إدراك الصلاة في وجوب القضاء بناء على أن يكون قضاء الركعة محمولا على قضاء الصلاة بتمامها ولكنّه ضعيف دليلا وبناء ، فراجع وتأمل . ولكن الأقوى عدم الوجوب لمعارضتها على هذا التقدير أيضا لما دلّ على عدم وجوب القضاء إذا حاضت في أثناء الحيض ، ولو صلَّت ركعتين كما مرّ في المسألة الأولى من هذا الفصل وأظهر منها دلالة على اعتبار مضي مقدار أداء الصلاة . ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 48 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 597 ..